قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
والإجراءات امام محاكم مجلس الدولة
مقدمة
صدر قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتم نشرة فى الجريدة الرسمية وبالاطلاع على القانون تبين
انه ينقسم الى خمسة أبواب
الباب الأول
ويتناول احكام القسم القضائي
والباب الثاني
يتناول احكام قسما الفتوى والتشريع
والباب الثالث
يتناول احكام عامة
والباب الرابع
يتناول احكام أعضاء مجلس الدولة
والباب الخامس
يتناول الوظائف الإدارية والكتابية
ويتكون مجلس الدولة من ثلاثة اقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم
التشريع
يؤلف القسم القضائي من :
أ - المحكمة الإدارية العليا
ب - محكمة القضاء الإداري
ج - المحاكم الإدارية
د - المحاكم
التأديبية
هـ – هيئة مفوضي الدولة
وسوف نتناول الاختصاصات والإجراءات امام محكمة القضاء الإداري
والمحكمة الإدارية في النقاط التالية
أولا اختصاصات محاكم مجلس الدولة
ثانيا اختصاصات محكمة القضاء الإداري
ثالثا اختصاصات المحاكم الإدارية
رابعا الإجراءات امام محكمة القضاء الإداري والمحاكم
الإدارية
خامسا الإجراءات امام المحكمة الإدارية العليا
سادسا وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه
سابعا هل الطعن امام المحكمة يوقف التنفيذ
ثامنا هل يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر
أولا اختصاصات محاكم مجلس الدولة
نصت المادة 10 من قانون مجلس الدولة على اختصاص مجلس الدولة
حيث نصت على الاتي
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل
الآتية :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات
والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم
ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن في
القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية او
بمنح العلاوات
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء
القرارات الإدارية الصادرة .
بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق
التأديبي .
خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء
القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات
الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه
المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة
من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق
والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في
الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها
تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء
القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في
البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال
العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا
القانون
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين
بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن
يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو
الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
ثانيا : اختصاص محكمة القضاء الإداري
نصت المادة 13 من قانون مجلس الدولة على ان
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى المسائل المنصوص
عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص
بالفصل فى الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون
الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ
صدور الحكم
ثالثا : اختصاص المحاكم الإدارية
نصت المادة 14 من قانون مجلس الدولة على ان :
تختص المحاكم الإدارية :
1. بالفصل في
طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت
متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى
طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2. بالفصل في
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند
السابق أو لورثتهم .
3. بالفصل فى
المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا
تجاوز خمسمائة جنيه .
.
رابعا : الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري
والمحاكم الإدارية
نصت المادة 25 من قانون مجلس الدولة على الإجراءات امام
المحكمة فقد نصت على ان :
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة
من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا
البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم
موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم
وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون
فيه .
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد
الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة
والمذكرة وحافظة بالمستندات .
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة
وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق
البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا للطالب كما
يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ،
كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره
كما نصت المادة 26 من القانون .
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى
مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد
مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها
لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها
على هذا الرد مع مستندات فى مدة مماثلة
ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا
غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر
إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد أويسرى
الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من
انقضاء الميعاد فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة
بالمحكمة .
ونصت المادة 27 على ان
تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول
على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن
الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن
بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي
يحدده لذلك .
ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على
طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر
ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد
فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى
الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على
نفقتهم .
ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .
كما نصت المادة 28 من قانون مجلس الدولة على ان
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس
المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده
فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه
الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور
الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وإن لم تتم التسوية جاز
للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز
عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر
كما نصت المادة 29 من ذات القانون على ان
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع
التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ
الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
.
ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما
يراه لازما من إيضاحات .
ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم
تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب
أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب
ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا
تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة
بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء
نفسها.
وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها فى
الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين .
ويصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية
.
خامسا : الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا
نصت المواد
من 44 وحتى المادة 48 من قانون مجلس الدولة على الإجراءات امام المحكمة الإدارية
العليا على النحو التالي
مادة 44
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة
موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات
العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون
فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل
الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة
المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم
برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة
مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
مادة 45:
يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى
الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة فوضى الدولة .
مادة 46:
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي
الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن
الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، أما لأن الطعن مرجح القبول أو
لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا
بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير
جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .
ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين
المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن
فيه بأى طريق من طرق الطعن .
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن
وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار .
مادة 47:
تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من
اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة .
مادة 48:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة
الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى
الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون .
سادسا وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه
نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على ان
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار
المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة
الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل
التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب
المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا
بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد
اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .
سابعا : هل الطعن امام المحكمة الإدارية العليا يوقف التنفيذ
نصت المادة 50 من قانون مجلس الدولة على ان
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فى
الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
ثامنا : الطعن بطرق التماس إعادة النظر
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري
والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد
والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات
الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه
المحاكم .
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت
المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة
لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا كان له وجه .
تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشيء
المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة
تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد
المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري
والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري
محاكم الاستئناف .

تعليقات