U3F1ZWV6ZTI3NzQzOTYyOTAxNzdfRnJlZTE3NTAzMjkwODQwMzA=

اخلاقيات الوظيفة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاقيات الوظيفة العامة


مقدمة 

تولى الوظيفة العامة  له شروط نص عليها القانون  كما ان هناك  اخلاقيات الوظيفة العامة التى يجب على كل من تولى الوظيفة التحلي بها وسوف نتناول الوظيفة العامة ثم اخلاقيات الوظيفة العامة 

 

الوظيفة العامة

الوظيفة العامة هى مجموعة اختصاصات قانونية يمارسها الموظف لتحقيق الصالح العام

 

والموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام عن طريق شغلة منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق

 

وهناك شروط يتعين توافرها فى الشخص لكى ينطبق عليه مصطلح الموظف العام وهذه الشروط هى : -

 

1-   شغل وظيفة فى كادر الوظائف العامة

 بمعنى ان تكون الوظيفة خاضعة لنظام قانونى عام يحكمها ويحدد اختصاصات وشروط شغلها ويكون الغرض منها العمل فى تسيير مرفق عام وان يكون قد شغلها طبقا للإجراءات القانونية وصدور قرار تعيينه ممن يملك سلطة التعيين

 

2-   ان يعمل الموظف بخدمة مرفق عام 

  وبالتالي لا يعتبر  العاملون فى مشروعات وصناديق خاصة تمتلكها الدولة او احد أجهزتها الإدارية موظفون عموميون ومن ثم لا يخضعون للنظام الذى يحكم الموظف العمومي

 

3-   ان يدير المرفق العام سلطة إدارية بمعنى ان المرفق العام يتبع احد أجهزة السلطة المركزية او المحلية

 

طبيعة علاقة الموظف بالدولة

العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة تنظيمية بمعنى ان الموظف يكون فى مركز تنظيمي ولذلك فهو يخضع للأنظمة واللوائح التي تحكم الوظيفة العامة

 

وقد ترتب على الاخذ بنظرية العلاقة التنظيمية بين الموظف والدولة عدة نتائج اهمها

 

1-   تستقل الدولة بوضع نظام الموظفين دون ان يكون للموظف الحق فى الاعتراض على قواعد واحكام الوظيفة

2-   يتم شغل الوظيفة بقرار ادارى تصدره الإدارة

3-   لا يستطيع الموظف الانقطاع عن العمل بمجرد تقديم استقالته لان سلطه بالعمل تظل مستمرة الى ان يتم البت في الاستقالة بالقبول

4-   انتهاء خدمة الموظف تكون بقرار ادارى طالما ان تعيينه كان بقرار ادارى

5-   يخضع الموظف لما يطرا على نظام الموظفين من تعديلات دون ان يكون له الحق فى الاحتجاج

 

 


الشروط العامة لتولى الوظائف

 

نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 على ان يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف ما يلى

1-   ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية

2-   ان يكون محمود السيرة حسن السمعة

3-   الإيكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره

4-   الايكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي مالم تمضى على صدوره اربع سنوات على الأقل

5-   ان تثبت لياقته لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6-   ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة

7-   ان يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة

8-   الاتقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلادية

 

                                       اخلاقيات الوظيفة العامة

 

تعتبر الوظيفة العامة الشريان الحيوي لتحقيق اهداف المجتمع والنهوض به في كافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

والوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة  وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب

والموظفين يشكلون بحق الطاقة الفعالة او القوة المحركة للإدارة في القيام بواجباتها تجاة المواطنين

وهؤلاء الموظفين عليهم مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتقهم في اثناء أدائهم لاعمالهم

والوظيفة العامة تفرض على هؤلاء الموظفين اخلاقيات معينة يجب عليهم الالتزام بها عن أدائهم لأعمالهم


 

أولا : التعريف بأخلاقيات الوظيفة العامة

اخلاقيات الوظيفة العامة هي مجموعة القواعد والقيم السلوكية التي يجب على الموظفين الالتزام بها في سلوكهم اثناء مباشرة وظائفهم

وقواعد السلوك الوظيفي هي مجموعة المبادئ والمعايير التي تهدف الى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة والموضوعية في سلوك الموظف اثناء تأدية واجبات ومهام الوظيفة وتهدف الى غرس مكارم الاخلاق لدى الموظف

 

ثانيا  : التعيين واخلاقيات الوظيفة العامة

من ضمن الشروط التي يجب توافرها في من يتقدم لشغل الوظيفة العامة شرط

(ان يكون حسن السير والسلوك )

فلايجوز تعيين احد الافراد في وظيفة عامة ما لم يكن متوافرا في شانه حسن السير والسلوك

والاصل ان كل شخص يعتبر حسن السير والسلوك الا اذا ثبت عكس ذلك

وقد نص المشرع في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للتعيين في الوظيفة العامة الايكون قد صدر ضده حكم في جناية او جنحة مخلة بالشرف

فالقانون اعتبر صدور حكم يعتبر مانع من التعيين ويصبح الفرد غير لائق لتولى الوظيفة باعتباره قد فقد الثقة والاعتبار في تولى الوظائف العامة بصدور حكم ضده

 

 

ثالثا  : اخلاقيات الوظيفة العامة في قانون الخدمة

نص قانون الخدمة المدنية في الباب السابع منه على احكام السلوك الوظيفي والتأديب

وقد نصت المادة 57 من القانون الخدمة المدنية على ان يتعين على الموظف الالتزام بمدونات السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على انه يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها

ويتعين عليه على الأخص ماياتى

                   ·القيام بالعمل المنوط به بنفسه وبدقة وامانة وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة

                   ·الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لاداء واجبات الوظيفة

                   ·المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة ادأب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه

                   ·التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل

                   ·المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التي يعمل بها

كما حظرت اللائحة التنفيذية على الموظف الاتي

                   ·افشاء اية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية

                   ·الاحتفاظ لنفسه بأصل اية ورقة رسمية او نزع هذا الأصل من الملفات

                   ·ان يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر اذا كان من شانه الاضرار بأداء واجبات الوظيفة

                   ·ممارسة أي عمل حزبي او سياسي داخل مكان العمل

                   ·استغلال نفوذه الوظيفي

                   ·سوء معاملة الجمهور متلقى الخدمة او التباطؤ في أداء الخدمة او تأخيرها او إساءة استعمال السلطة

رابعا : اخلاقيات الوظيفة العامة وانهاء الخدمة

من بين حالات انهاء خدمة الموظف صدور حكم بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة

ففي هذه الحالة يفقد الموظف الثقة والاعتبار في تولى الوظيفة ويتم انهاء خدمته

تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة