U3F1ZWV6ZTI3NzQzOTYyOTAxNzdfRnJlZTE3NTAzMjkwODQwMzA=

12 معلومة قانونية في قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019


 


12 معلومة قانونية
في قانون تراخيص المحال العامة
 رقم 154 لسنة 2019

اعداد 

كمال ابراهيم عبد العزيز 

ماجستير فى القانون 

مستشار قانونى 


مقدمة

صدر القانون رقم 154 لسنة 2019 بشان المحال العامة وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 39 مكرر بتاريخ 1-10-2019

كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرر بتاريخ 4-3-2020

وينقسم القانون الى ستة فصول

الفصل الاول : ويتناول احكام عامة

والفصل الثانى : ويتناول اجراءات الترخيص

والفصل الثالث : ويتناول نظام الترخيص بالاخطار

والفصل الرابع :  يتناول مكاتب الاعتماد

والفصل الخامس : يتناول احكام متنوعة

والفصل السادس : ويتناول العقوبات

وبالاطلاع على القانون ولائحته التنفيذية فقد وردت بهما احكام مهمة سنتناول في هذا المقال اثني عشر  معلومة قانونية عن تراخيص المحال والقانون رقم 154 لسنة 2019 وهي : 

1-   استمرار العمل بالتراخيص السابقة قبل صدور القانون

2-   تقديم طلب ترخيص المحلات التى تمارس نشاط دون ترخيص

3-   توفيق اوضاع المحلات المقامة بعقار غير مرخص

4-   الغاء القوانين السابقة

5-   انشاء لجنة عليا للترخيص

6-   مركز اصدار الترخيص

7-   نظام الترخيص بالاخطار

8-   مكاتب الاعتماد

9-   التنازل عن الترخيص

10-                      حالات غلق المحال العام اداريا

11-                      حالات الغاء الترخيص

12-                      وفاة المرخص له

 

اولا : استمرار العمل بالتراخيص السابقة قبل صدور القانون

فقد نص القانون على ان يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون ، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وقد نصتالمادة (١١)من اللائحة التنفيذية للقانون على ان 

تلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:

 

ثانيا : تقديم طلب ترخيص المحلات التى تمارس نشاط دون ترخيص

الزم القانون المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

 

ثالثا : توفيق اوضاع المحلات المقامة بعقار غير مرخص

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

 

رابعا : الغاء القوانين السابقة

نص القانون على ان تلغى القوانين

أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة،

 و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة،

 و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي،

 وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

 

خامسا : انشاء لجنة عليا للترخيص

نص القانون في المادة  4منه على ان

تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين

بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.

ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 

تختص اللجنة بالآتي:

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.

وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

سادسا : مركز اصدار الترخيص

نص القانون على ان

تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

 

سابعا : نظام الترخيص بالاخطار

نظام الترخيص بالإخطار: ويعنى قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

 

ثامنا : مكاتب الاعتماد

اجاز القانون  للجنة التراخيص الموافقة على انشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

 

تاسعا : التنازل عن الترخيص

اجاز القانون  التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل

على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

 

عاشرا : حالات غلق المحال العام اداريا

نص القانون  على غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

 

حادى عشر : حالات الغاء الترخيص

اجاز القانون  إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار

صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

 

ثانى عشر : وفاة المرخص له

في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له،.

 

 

 

 

 

تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة