أركان العقد فى القانون
ينعقد العقد بأن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقين وهذا ما يعبر
عنه بالتراضي , وأركان العقد في القانون ثلاثة وهي التراضي والمحل والسبب
اولا : التراضي
نصت المادة 89 مدني علي ان يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن
ارادتين متطابقتين , مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد
العقد .
فيتحقق وجود التراضي بتبادل التعبير عن ارادتين متطابقتين فيجب ان يعبر كل
طرف عن ارادته ثم يجب ان تتطابق الارادتين .
والارادة في القانون هي قرار يتخذه الانسان بمطلق اختياره قاصدا منه ترتيب
اثر قانوني معين
والاصل ان يعلن الانسان ما أستقر عليه العزم في نفسه وعندئذ تتطابق الارادة
المعلنة او الظاهرة مع الارادة الباطنة
وتنص المادة 91 من القانون المدني بان ينتج التعبير عن الارادة اثره في
الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينه علي العلم به
مالم يقم الدليل علي عكس ذلك .
والتعبير عن الارادة يتم اما في صورة ايجاب واما في صورة قبول , فيتم العقد
بان يعرض شخص التعاقد مبينا العناصر الاساسية للعقد فيوافق الاخر , فهناك ايجاب من الطرف الاول يلحقه قبول
من الطرف الثاني وعلي ذلك فان التعبير عن الارادة في صدد تكوين العقد يكون اما في
صورة ايجاب من طرف واما في صورة قبول من الطرف الاخر .
ويشترط لصحة التراضي ان يكون صادرا عن ذي اهلية وخاليا من عيوب الارادة ,
وعيوب الارادة هي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال .
ثانيا : محل التعاقد
المحل ركن في الالتزام ولذلك فالي جانب التراضي لا يقوم العقد بغير محل
وبلا سبب , ومحل الالتزام هو الاداء الذي يتعهد به المدين وقد يتعهد المدين
بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل او اعطاء شيء
ووفقا للقانون المدني يشترط في محل الالتزام :
1- ان يكون موجودا
2- ان يكون معينا او قابلا للتعيين
3- ان يكون قابلا للتعامل فيه
ثالثا سبب التعاقد
يعتبر سبب التعاقد ركن من اركان العقد , وقد نصت المادة 137 من القانون
المدني على انه ( كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض ان له سببا مشروعا مالم
يقم الدليل علي غير ذلك )

تعليقات