قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
رقم 182 لسنة 2018
مقدمة
صدر قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 وتم نشرة
في الجريدة الرسمية فى العدد 39 مكرر في 3 – 10 – 2018 وتم تقسيم القانون الي سبعة
ابواب
الباب الاول ويتناول الاحكام العامة
والباب الثاني ويتناول مبادئ وطرق التعاقد
والباب الثالث ويتناول القواعد العامة في الطرح والتعاقد
والباب الرابع يتناول شراء او استئجار المنقولات والعقارات
والباب الخامس يتناول بيع وتأجير المنقولات والعقارات
والباب السادس يتناول التعاقدات ذات الاحكام الخاصة
والباب السابع يتناول احكام ختامية
وسوف نتناول في هذا المقال عدة موضوعات في القانون وهي
اولا : الجهات التي يسري عليها القانون
ثانيا : اهداف القانون
ثالثا : ادارة التعاقدات واختصاصها
رابعا : مكتب شكاوي التعاقدات
خامسا : طرق التعاقد في القانون
اولا : الجهات التي يسري عليها القانون
يسري قانون التعاقدات على
-
الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة
-
ووحدات الجهاز
الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة
-
ووحدات
الإدارة المحلية
-
والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك كله
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو
بتنظيمها، أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين أو القرارات.
ثانيا : اهداف القانون
يهدف القانون
إلى:
1- تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة،
ومتابعة تنفيذ العقود.
2- تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
3- تعزيز مبادئ الحوكمه، وتطبيق معايير العلانية
والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح.
4- تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليا إلى
استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات.
5- تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة
التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية.
6- توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع
الجهات الإدارية، وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.
7- تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبني
الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية
احتياجاتها، وكذلك تبني سياسات التعاقد المستدام.
1- تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة
والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
ثالثا : ادارة التعاقدات واختصاصها
إدارة التعاقدات والمهام الموكلة إليها
نص القانون في المادة 3 منه على ان
تنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات أيا كان مستواها
الوظيفي بالهيكل التنظيمي، تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدربة، وتتولى
مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تخطيط
الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها.
2- متابعة تنفيذ العقود التي يتم إبرامها، وتلقي وإرسال
الإخطارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية وما تتضمنه العقود المبرمة.
3- التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، وإعداد وتقديم
جميع البيانات والتقارير المطلوبة في شأن التعاقدات العمومية.
4- القيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا
القانون ولائحته التنفيذية.
رابعا : مكتب
شكاوي التعاقدات
مكتب شكاوي التعاقدات العمومية
نص القانون في المادة 5منه على ان
يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير
المالية مباشرة تلقي الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار في شأنها دون مقابل، ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية
متخصصة تمكنه من البت فيها، وتكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى، ويجب على الجهة
الإدارية تنفيذ القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ودون أن يخل
ذلك بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء.
ويصدر بتنظيم العمل بالمكتب، واختصاصاته الأخرى، والمدد
الزمنية لتلقي الشكاوى والبت فيها، وآليات الاستعانة بالخبرات الفنية قرار من رئيس
مجلس الوزراء.
ويكون لكل ذي شأن التقدم إلى الجهة الإدارية بشكواه
كتابة بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوى
التعاقدات العمومية بصورة منها، وإذا لم يفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له
الحق في التقدم بشكواه إلى المكتب وذلك قبل اللجوء إلى جهات القضاء.
ويجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشكوى لمدة
يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء للفصل فيها إذا كانت هناك ضرورة لذلك عدا الحالات
الطارئة أو العاجلة التي يقدرها وفقا للاعتبارات التي تقدمها الجهة الإدارية، ويلتزم
المكتب بنشر نتيجة ما ينتهي إليه فحصه للشكاوى المقدمة له على بوابة التعاقدات
العامة.
خامسا : طرق التعاقد في القانون
نص القانون على طرق اصلية فى التعاقد وطرق استثنائية
فقد نصت المادة 7 من القانون على الاتي
مادة 7 يكون
التعاقد وفق احكام هذا القانون فى الحالات وبالطرق الاتية
1- يكون
التعاقد على شراء او استئجار المنقولات او العقارات او التعاقد على مقاولات
الاعمال او تلقى الخدمات او الاعمال الفنية بطريق المناقصة العامة
ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على
عرض ادارة التعاقدات اجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الاتية
أ- الممارسة
العامة
ب- الممارسة
المحدودة
ت- المناقصة
ذات المرحلتين
ث- المناقصة
المحلية
ج- الاتفاق
المباشر
2- يكون
التعاقد على بيع او تأجير المنقولات او العقارات او المشروعات التي ليس لها
الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع او استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك
المنشات السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة او مزايدة بالمظاريف المغلقة
ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض ادارة التعاقدات
اجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الاتية :
أ- المزايدة
المحدودة
ب- المزايدة
المحلية
ت- الاتفاق
المباشر
فطرق التعاقد كما نصت عليها المادة 7 من القانون تنقسم
الى طرق اصلية وهى المناقصة العامة فى حالة الشراء او استئجار المنقولات والتعاقد
على المقاولات وتلقى الخدمات ، والمزايدة العلنية العامة او بالمظاريف المغلقة فى
حالة بيع وتأجير المنقولات والعقارات
اما الطرق الاستثنائية في التعاقد والتي يجب ذكر اسباب
اللجوء الى هذه الطرق واعتمادها من السلطة المختصة بقرار مسبب فهى الممارسة العامة
والممارسة المحدودة والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والمناقصة ذات المرحلتين
والاتفاق المباشر فى حالة شراء واستئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على
المقاولات وتلقى الخدمات .
اما الطرق الاستثنائية فى حالة البيع والتأجير للمنقولات والعقارات فهى المزايدة المحدودة
والمزايدة المحلية والاتفاق المباشر .
ونص القانون على انه لا يجوز تحويل أي من طرق التعاقد
الى طريق اخر وفى جميع الحالات يتم التعاقد
فى الحدود وفقا للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية

تعليقات