بطلان العقود فى القانون
مقدمة
العقد لا يقوم الا اذا توافرت أركانه
الثلاثة وهي الرضا والمحل والسبب , وأنه يشترط في التراضي ان يكون موجودا وصحيحا ,
وفي المحل ان يكون موجودا ومعينا ومشروعا , وفي السبب ان يكون موجودا ومشروعا .
فاذا تخلف ركن من هذه الاركان او شابه عيب كان الجزاء علي ذلك هو البطلان ,
فالبطلان هو الجزاء القانوني على عدم اكتمال اركان العقد او عدم صحتها .
وسوف نتناول البطلان في العقود فى النقاط التالية
اولا : تعريف البطلان
ثانيا : الفرق بين البطلان والفسخ
ثالثا : البطلان المطلق والبطلان النسبي
رابعا : دعوى البطلان تسقط بالتقادم
خامسا : التمسك بالبطلان
سادسا : الاثار المترتبة على البطلان
سابعا : اثر البطلان بالنسبة للغير
ثامنا : البطلان الجزئي او انتقاص العقد
تاسعا : ترتيب اثار العقد رغم
البطلان
اولا : تعريف البطلان
والمقصود بالبطلان هو اعتبار العقد كان لم يكن سواء فيما بين المتعاقدين او
بالنسبة الي الغير
ثانيا : الفرق بين البطلان والفسخ
البطلان يختلف عن الفسخ فالبطلان جزاء الخلل الذي يصيب العقد في احد اركانه
لحظة تكوينه , اما الفسخ فهو جزاء عدم تنفيذ عقد قام صحيحا وكان ملزما للجانبين
ثالثا : البطلان المطلق والبطلان النسبي
انواع البطلان في القانون هما البطلان المطلق والبطلان النسبي , والبطلان
المطلق يشمل حالات تخلف ركن او اكثر من اركان العقد ولذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا
العقد الذي يتخلف فيه التراضي بسبب انعدام ارادة احد الطرفين او بسبب فقدان المحل
او السبب لاحد شروطه .
والعقد الباطل عقد معدوم لا يقوم في اي وقت لا عند التعاقد ولا بعده
وبالتالي لا يتصور ان تلحقه الاجازة او ان يتقادم الدفع ببطلانه .
وقد نصت المادة 141 مدني على انه اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان
يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها , ولايزول البطلان بالإجازة
فالعقد الباطل اذن لا ينقلب صحيحا ولو اجازة احد طرفية
اما البطلان النسبي للعقود فهو العقد الذي شاب ارادة احد طرفيه عيب من عيوب
الارادة وبالتالي يجوز له ان يتحلل من العقد بطلب ابطاله , فالبطلان المطلق هو
جزاء تخلف ركن من اركان العقد اما البطلان النسبي هو جزاء توافر عيب من عيوب
الارادة في احد طرفي العقد .
رابعا : دعوى البطلان تسقط بالتقادم
تسقط دعوي بطلان العقد بمضي خمسة عشرة سنة من وقت العقد , فاذا مضي على
العقد الباطل خمسة عشرة سنة ثم رفع ذي مصلحة دعوي بطلان العقد فانه يمكن الدفع
بسقوط هذه الدعوي بالتقادم
خامسا : التمسك بالبطلان
اذا كان العقد باطلا فلكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان والمصلحة هنا هي كل
حق يؤثر فيه صحة العقد او بطلانه .
فالذين يجوز لهم التمسك بالبطلان المطلق هم المتعاقدين والدائنون والخلف
العام والخلف الخاص .
والعقد الباطل عقد معدوم وليس له وجود قانوني فلا حاجة اذن الي صدور حكم
ببطلانه
سادسا : الاثار المترتبة على البطلان
يترتب علي بطلان العقد سواء كان باطلا بطلانا مطلقا او قابلا للأبطال ان
يزول كل اثر للعقد , وبالتالي يعود المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها قبل
التعاقد , ومع ذلك ففي بعض الاحوال قد يتفادى المشرع البطلان الكامل للعقد فيسمح
بتحول العقد او بانتقاص العقد .
والبطلان لا يمنع المتعاقدين من
طلب التعويض اذا كان ثمة خطا من جانب الطرف الاخر .
سابعا : اثر البطلان بالنسبة للغير
لاقتصر اثر البطلان على العلاقة ما بين المتعاقدين بل يترتب علي البطلان
ايضا زوال كل اثر للعقد بالنسبة الي الغير
ثامنا : البطلان الجزئي او انتقاص العقد
نصت المادة 143 مدني على انه
اذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي
يبطل الا اذا تبين ان العقد ما كان يتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلا فيبطل العقد
تاسعا : ترتيب اثار العقد رغم البطلان
اذا كانت القاعدة ان العقد الباطل يزول فلا تترتب اثاره لا بين المتعاقدين
او بالنسبة الي الغير فان المشرع قد يخرج عن هذه القاعدة فى احوال استثنائية وبنص
صريح فيرتب على العقد رغم بطلانه او ابطاله اثاره الاصلية حماية للغير الذي اطمئن
للعقد ولصحته
ومن ذلك عقود الادارة كالإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات تظل قائمه
رغم بطلان سند ملكية من صدرت منه متي كانت خالية من الغش

تعليقات