قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
اعداد / كمال ابراهيم عبد العزيز
محامى ومستشار قانونى
مقدمة
صدر
قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣بإصدار قانون العمل , وتم نشره في الجريدة الرسمية -
العدد ١٤ (مكرر)
فى ٧/ ٤/ ٢٠٠٣, وينظم هذا القانون علاقة العامل
بصاحب العمل , وحقوق وواجبات العامل .
وقد
تناول هذا القانون عدة احكام قانونية منها
-
علاقة العمل الفردية
-
التوجيه والتدريب المهنى
-
علاقة العمل الجماعية
-
السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة
العمل
-
تفتيش العمل والعقوبات
وفى
هذا المقال سنتناول عشرة احكام في قانون العمل وهى :
1-
على من يسري قانون العمل
2-
تنظيم عمل المصريين فى القانون
2-
تنظيم عمل الاجانب
4- تحرير عقد عمل
5- تحديد مدة الاختبار
6- حضور العامل الى العمل
7- الاجازة السنوية للعامل
8- الاجازة العارضة
9- اجازة الحج
10- الاجازة المرضية
1- على من يسري قانون العمل
يعتبر قانون العمل القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ،وقد نص
هذا القانون على ان لا تسري أحكام هذا القانون علي :
(ا)
العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب)عمال
الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(ج)أفراد
أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وذلك
ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.
2- تنظيم عمل المصريين فى القانون
نظم
القانون عمل المصريين فنص على ان كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد
اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته
ومؤهلاته وخبراته السابقة
وعلي
هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسه فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا
القيد دون مقابل
3- تنظيم عمل الاجانب
كما
نص القانون على انه لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص
بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل
.
يحدد
الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة
السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه
بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم
كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية
المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند
انتهاء خدمته لديه .
4- تحرير عقد عمل
الزم
القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ
صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ويجب
ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم
صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم
العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لا ثبات شخصيته .
طبيعة
ونوع العمل محل التعاقد .
الاجر
المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها
، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي
صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات
5- تحديد مدة الاختبار
نص
القانون على ان تحدد مدة الاختبار في عقد
العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه
تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
6- حضور العامل الى العمل
كما
نص القانون على انه اذا حضر العامل إلي
مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، زكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب
ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه ادي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .
أما
إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق
نصف أجره .
7- الاجازة السنوية للعامل
نص
القانون في المادة 47 منه على ان
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل
لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة
عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر
كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة
لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات
الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا
قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن
يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي
جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال
الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها
قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
8- الاجازة العارضة
اجاز
القانون في المادة 51 منه للعامل ان ينقطع
عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة
الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
9- اجازة الحج
كما
نص القانون في المادة 53 منه على ان للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات
متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ،
وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
10- الاجازة المرضية
نص
القانون على الاجازة المرضية للعامل في المادة 54 منه فقد نص على ان للعامل الذي
يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل
خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .
ويكون
للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات
تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل
ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره
ثم
ثلاثة أشهر بدون أجر
وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.
وللعامل
أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له
أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك

تعليقات