U3F1ZWV6ZTI3NzQzOTYyOTAxNzdfRnJlZTE3NTAzMjkwODQwMzA=

شطب الدعوى و الحكم باعتبارها كأن لم تكن

  

شطب الدعوى
 و الحكم باعتبارها كأن لم تكن

 

اعداد

كمال ابراهيم عبد العزيز

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

 

 


مقدمة

 نظم المشرع قواعد شطب وتجديد الدعوى من الشطب بقانون المرافعات المدنية و التجارية رقم( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد في المواد من ( 82 حتي 86 ) مرافعات وسوف نتناول هذا الموضوع في النقاط التالية  

: (اولا) ما المقصود بشطب الدعوي:

( ثانيا ) سبب شطب الدعوى…..

( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن

( رابعا ) هل يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن ؟

( خامسا ) العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن :

( سادسا ) كيفيه تجديد الدعوي من الشطب :


 

(اولا) ما المقصود بشطب الدعوي:

تنص المادة ( 82 ) مرافعات علي انه :

(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها

فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .)

ومن ثم فشطب الدعوى ليس معناه الغاءها وزوال الاثار القانونية المترتبة عليها وانما شطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا

 

وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبة عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر…

 

 

 ( ثانيا ) سبب شطب الدعوى…..

حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه –

عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها

أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن

ويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمة فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي

 

 ( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن

حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :

( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .

( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوى كان لم تكن

 

( رابعا ) هل يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن

 يجوز في حاله الشطب للمرة الثانية ويحق للمدعي عليه أن يطلب اعتبار الدعوي كأن لم تكن ..

مناط اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تَكُن

م / 82 مُرافعات …. عدم حضور الطرفين

ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما

و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن )

 

( خامسا ) العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن

نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى

ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات ، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى ال

ومن ثم يتعين تحديد جلسه و اعلان الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي بالجلسة المحددة لنظر الدعوي بعد تجديدها من الشطب

متقاضي

من جدية تتناسب مع محراب العدالة ، لذلك راي المشروع النص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة

وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد

على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى

حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن . وبديهى ام مقصود المشروع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى

هو ان تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها ولم يحضرا ، وهنا لا يتصور ان يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها الا لمرة واحدة

 

( سادسا ) كيفيه تجديد الدعوي من الشطب

تجديد الدعوي بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما :

( ا ) تحديد جلسه لنظر الدعوي

( ب ) اعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسة خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي اعملا لحكم المادة الخامسة مرافعات والتي تنص علي انه :

(اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله.)


تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة