U3F1ZWV6ZTI3NzQzOTYyOTAxNzdfRnJlZTE3NTAzMjkwODQwMzA=

كل مايهم المعلمين في قانون الكادر

 


كل مايهم المعلمين في قانون الكادر 

صدر قانون كادر المعلم رقم 155/2007 وتم تعديلة بالقانون رقم 93/2012 وقد تناول هذا القانون عدة احكام خاصة باعضاء هيئة التعليم وهى

-         من هم المخاطبين باحكام القانون  

-         جدول وظائف هيئة التعليم

-         شروط شغل وظائف التعليم

-         ترقية اعضاء هيئة التعليم

-         تسوية العاملين الخاصلين على مؤهل عال

-         اجازات اعضاء هيئة التعليم

-         تقويم الاداء

وسوف نتناول هذه الموضوعات فى هذا الكتاب لنشر الوعى القانونى بحقوق وواجبات اعضاء هيئة التعليم   

اولا : المخاطبين باحكام قانون الكادر

 

المخاطبين باحكام قانون الكادر والذين يسرى عليهم هذا القانون هم اعضاء هيئة التعليم فقط والذين نصت عليهم المادة 70 من القانون والتى نصت على الاتى

 تسرى احكام هذا الباب على

-         جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او التوجيه الفنى او بالادارة المدرسية

-         وعلى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكاتب

وبالتالى فمن يشغل وظيفة من هذه الوظائف هم من يسرى عليهم قانون الكادرفقط

ثانيا : جدول وظائف التعليم

نصت المادة 71 من قانون الكادر على ان يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الاتية :

1-   معلم مساعد

2-   معلم

3-   معلم اول

4-   معلم اول أ

5-   معلم خبير

6-   كبير معلمين

-         ويصدر باعتماد حدول الوظائف وبطاقات وصفها قرار من الوزير يتضمن مايقابلها  من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكاتب


ثالثا : الاعلان عن وظائف التعليم

 

نصت المادة 12 من اللائخة التنفيذية لقانون الكادر على ان يتم الاعلان عن وظائف مديرى ووكلاء الادارات التعليمية والموجهين ومديرى ووكلاء المدارس والمعلمين المساعدين خلال شهر يوليو من كل عام

على ان يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدارسى بوقت كاف

رابعا : شروط شغل وظائف التعليم

 

يشترط فيمن يتقدم لشغل وظائف التعليم ان تتوافر فيه عدة شروط نصت عليهم المادة 72 من القانون والمادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون

فقد نصت المادة 72 من القانون على ان

مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين ما ياتى :

1-   ان يكون مصرى الجنسية

2-   ان يكون من خريجى كليات التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب او على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة او اجازة تاهيل تربوى

 

اما المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون فقد نصت على الاتى

-         يكون التعيين او التعاقد لشغل وظائف المعلميين والاخصائيين المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون التعليم من خريجى كليات التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب او على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة او اجازة تاهيل تربوى

-         وذلك من خلال اعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار

-         ويجب ان يتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الاتية

 

1-   حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة وتحديد التخصصات المطلوبة واعدادها فى ضوء الاحتياجات الفعلية واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة

2-   موافقة وزارة المالية على التعاقد وتوفير الاعتمادات المالية بناء على طلب السلطة المختصة بالمحافظة

3-   موافقة وزارة التربية والتعليم على التعاقد على الوظائف المطلوبة

خامسا : معايير او قواعد اختيار المتقدمين لشغل وظائف التعليم

نصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر على قواعد ومعايير اختيار المتقدمين لشغل وظائف المعلمين وهى :

1-   الاعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة

2-   الاعلى مؤهلا

3-   الاعلى فى درجات نتيجة الاختبار

4-   الاقدم تخرجا

5-   الاكبر سنا

ولايجوز التعاقد الا وفقا لنموذج العقد المرفق باللائحة

سادسا : وظيفة معلم مساعد

 

نصت المادة 7 من القانون والمادة 3 من اللائحة على شروط شغل وظيفة معلم مساعد

فقد نصت المادة 7 من القانون على ان

-         يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ راى المحافظ المختص

-         ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها

-         فاذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقدةة تلقائيا ودون حاجة لاى اجراء

-         ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من امضى سنة على الاقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل على الشهادة المشار اليها وثبت صلاحيتة للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة

 

وقد نصت المادة 3 من اللائحة على الاتى

-         يكون تقدير مدى ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين فى وظيفة معلم وفقا للمعايير الاتية

 

1-   اداء العمل المنوط به باتقان واخلاص

2-   ان يتوافر فيه حسن المظهر والاخلاق الحسنة والقدرة على التواصل مع التلاميذ واولياء الامور والبئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة

3-   الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية

4-   احترامه لزملائه ورؤساء العمل

 


سابعا : تسوية الحاصلين على مؤهل عال

 

اجازت المادة 7 من القانون تسوية الحاصلين على مؤهل اعلى للعمل فى وظائف التعليم طبقا للشروط الاتية :

1-   الحصول على مؤهل عال من كليات التربية او الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب او الحصول على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة او اجازة تاهيل تربوى

2-   وجود وظائف خالية بالمدريات التعليمية

3-   موافقة وزارة المالية

ويتم الاستثناء من شروط الاعلان لشغل الوظيفة ويكون التعيين على وظيفة معلم

 

ثامنا : لجنة اختيار وظائف التعليم تشكيلها واختصاصاتها

نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر على تشكيل لجنة لاختيار من يشغل وظائف التعليم واختصاصاتها ومعايير الاختيار

 

فقد نصت المادة 10 على ان

-         تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من

-         عدد ثلاثة من الخبراء فى مجال الوظيفة

-         ونقيب المعلمين

-         ورئيس مجلس الامناء بالمحافظة

-         وعميد كلية التربية او من ينيبه

-         وتكون برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم

 

وللجنة ان تضم الى عضويتها من تراه من الخبراء

 

وتختص هذه اللجنة بالنظر فى الترشيح لشغل وظائف وكذلك النظر فى التجديد لمدة ثانية لمن سبق اختياره

ويتم تقييم المتقدمين على اساس مجموعة من المعايير والقدرات الاربعة التالية :

1-   التاريخ الوظيفى ويشمل السن وتقارير الكفاية والانجازات التى حققها المتقدم ويحدد لهذا المعيار 30 درجة

2-   المهارات القيادية : وتشمل القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار ويحدد لهذا المعيار 30 درجة

3-   القدرات العلمية والعملية : وتشمل الحصول على مؤهل اعلى اجادة اللغات الاجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب والاشتراك فى المؤتمرات واعداد البحوث ويحدد لهذا المعيار 30 درجة

4-   السمات الشخصية وماتكشف عنه المقابلة من المتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب ويحدد لها 10 درجات

تاسعا : وظائف التوجيه

نصت المادة 78 من القانون على ان

-         يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف :

1- موجه        وتعادل وظيفة معلم اول أ

2- موجه اول    وتعادل وظيفة معلم خبير

3- موجه عام     وتعادل وظيفة كبير معلمين

 

- ويتم اختيار شاغل وظيفة موجه وموجه اول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة

وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية المنصوص عليها فى المادة 81 من القانون

-         ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

وقد نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون على ىشروط واجراءات شغل وظائف التوجيه فقد نصت على الاتى

-         يكون اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ ووظيفة موجه اول من بين شاغلى وظيفة معلم خبير ووظيفة موجه عام من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين

-         لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

-         فى مسابقة عامة فى نطاق المحافظة من خلال اعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار 

-         ويجب ان يتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وهى ذات الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 91 من القانون

-         وتختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من اللائحة بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف على اساس الحاصل على اعلى درجات وفقا للتقييم النسبى للمعايير والمهارات والقدرات المنصوص عليها فى اللائحة

-         ويتم ترتيب من ينطبق عليهم الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية

 

5-   الاعلى فى درجات التقييم

6-   الاعلى مؤهلا

7-   الاعلى فى مستوى الوظيفى

8-   الاقدم تخرجا

9-   الاكبر سنا

عاشرا : شروط شغل وظيفة مدير ووكيل ادارة تعليمية

نصت المادة 79 من القانون على ان

-         يكون شغل وظيفة مدير ووكيل ادارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ باقدمية سنتين على الاقل

-         فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد

-         وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات واسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة

 

وقد نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون على ان

-         - يكون شغل وظيفة مدير ووكيل ادارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ باقدمية سنتين على الاقل

-         فى مسابقة عامة فى نطاق المحافظة من خلال اعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار

-         ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد

-         وبشرط الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب او مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة او اجازة التاهيل التربوى


حادى عشر : شروط شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة

 

نصت المادة 79 من القانون على ان

-         يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او اكثر بحسب الفصول والمراحل التعليمية

-         ويتم اختيار من يشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين معلم اول أ على الاقل للمدير

-         ومعلم اول للوكيل

-         فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة

-         ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد

-         وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات واسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة

 

وقد نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون بالاضافة للشروط السابقة

-         وبشرط الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب او مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة او اجازة التاهيل التربوى

-         فى مسابقة عامة فى نطاق المحافظة من خلال اعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار

-         وتختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من اللائحة بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف

-          على اساس الحاصل على اعلى درجات وفقا للتقييم النسبى للمعايير والمهارات والقدرات المنصوص عليها فى اللائحة

 

ثانى عشر : ترقية اعضاء هيئة التعليم  

نصت المادة 81 من القانون على شروط الترقية فقد نصت على الاتى

-         يشترط للترقية الى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون توافر الشروط التالية

1-   استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى اليها

2-   قضاء خمس سنوات على الاقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الادنى مباشرة

3-   وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة

4-   الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى اليها

5-   الحصول على تقرير تقويم اداء بمرتبة فوق متوسط على الاقل فى السنتين السابقتين مباشرة

6-   ويستحق المعلم بداية الاجر المقرر للوظيفة المرقى اليها او علاوة من علاواتها ايهما اكبر ولايخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها

 

وقد نصت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون على اجراءات الترقية وهى :

 

يتم التقدم للترقى على وظائف المعلمين المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون لكل من استوفى الشروط الواردة فى المادة 81 من القانون وفقا للاجراءات التالية

 

1-   تعلن الاكاديمية المهنية للمعلمين بعد صدور قرار من وزير التربية والتعليم عن موعد التقدم للترقية سنويا لكل من يستوفى شروط الترقية

2-   يتقدم المعلم / الاخصائى الذى تنطبق عليه شروط الترقى بملف الترقى متضمنا المستندات اللازمة للترقى وفقا للنموذج المعد لذلك

3-   يتم مراجعة محتوى الملفات من قبل الادارة التعليمية وتسلم الملفات لفرع الاكاديمية المختص

4-   يقوم فرع الاكاديمية بفحص امستندات واعداد قوائم باسماء المستحقين للترقية

5-   يصدر قرار من السيد وزير التربية والتعليم باتخاذ اجراءات الترقية لمن استوفى شروط الترقى

6-   يصدر السادة المحافظون القرارات التنفيذية اللازمة للترقى مع منحهم المزايا المالية المقررة قانونا وعلاوة ترقية


ثالث عشر : الاجازات الاعتيادية لاعضاء هيئة التعليم  

نصت المادة 83 من القانون على ان

-         يحدد المحافظ المختص ايام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام

-         ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية اثناء العطلة الصيفية على النحو التالى

-         المعلم المساعد والمعلم والمعلم اول ثلاثون يوما

-         المعلم اول أ خمسة وثلاثون يوما

-         المعلم خبير اربعون يوما

-         كبير المعلمين خمسة واربعون يوما

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية اثناء العام الدراسى وذلك بالايتعارض مع مصلحة العمل

وفى جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثى اجازاته الاعتيادية سنويا على الاقل فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها

رابع عشر : تقويم الاداء لاعضاء هيئة التعليم 

نصت المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون على ان

-         يكون تقويم اداء شاغلى وظائف التعليم والاخصائيين والتوجيه ووظائف الادارة المدرسية التى يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدا من اول سبتمبر وتنتهى فى اخر اغسطس من العام التالى

-         ويوضع تقرير تقويم الاداء خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر

-         ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر

-         ويكون تقرير تقويم الاداء بالمراتب الاتية

كفء من 90 الى 100

فوق المتوسط من 75 الى اقل من 90

متوسط من 60 الى اقل من 75

دون المتوسط من 50 الى 60

ضعيف اقل من 50

 

ويكون وضع تقرير تقويم الاداء وفق للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون التعليم وهى

-         نموذج رقم 1 لشاغلى وظائف المعلمين

-         نموذج رقم 2 لشاغلى وظائف التوجيه

-         نموذج رقم 3 لشاغلى وظائف الادارة المدرسية

 

وتعلن للعاملين معايير قياس الاداء التى تطبق فى شانهم ويجب اخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم ان مستوى ادائهم دون المتوسط اوضعيف باوجه النقص فى الاداء اولا باول

 

التظلم من تقرير الاداء

تقوم الادارة المختصة باعلان العامل  بالبيان المقدم عن ادائه او تقرير تقويم ادائه

وله ان يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الى اللجنة التى يشكلها المحافظ المختص

وترفع اللجنة توصياتها بنتيجة فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفى جميع الاحوال يجب البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ


اثر الجزاءات على تقارير تقويم الاداء  

نصت المادة 27 من القانون على انه لايجوز تقدير مستوى اداء العامل الخاضع لاحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء فى الحالتين الاتيتين

 

1-   اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح

2-   اذا وقع عليه جزاء بالخصم من الاجر لمدة تزيد على خمسة ايام او جوزى بالخصم من الاجر والوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام

 

كما لايجوز تقويم اداء العامل بمرتبة فوق المتوسط فى الحالات الاتية

1-   اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة

2-   اذا وقع عليع جزاء تاديبى اواوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام

انهاء الخدمة وتقويم الاداء

تعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم اداء متتالين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة