اجراءات اقامة الدعوي العمالية
والقانون رقم 12 لسنة 2003
مقدمة
عقد العمل الفردي
عرفته
المادة 31 من قانون العمل بأنه العقد الذى بمقتضاه يتعهد عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل وتحت
إدارته وإشرافه لقاء أجر .
-ونص القانون علي إلتزام صاحب العمل بتحريرعقد عمل كتابة
وقد جرى نص المادة 32 من القانون على أن يلتزم صاحب
العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ للعامل واحدة ولصاحب
العمل واحدة والثالثة تودع مكتب التأمينات الإجتماعية المختص
-
للعامل وحدة إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات وهذا الحق مقرر
للعامل وحده دون صاحب العمل الذى لا يمكنه إثبات علاقة العمل إذا لم يكن هناك عقد
عمل مكتوب والعلة من هذه التفرقة هو حماية العامل بإعتباره الطرف الضعيف فى عقد
العمل .
وسوف نتناول اجراءات
رفع دعاوي عمالية من خلال النقاتط التالية
اولا : اجراءات رفع الدعوي
ثانيا : تحرير صحيفة الدعوي
ثالثا : ميعاد رفع الدعوي العمالية
رابعا :ة الاثبات في الدعوي العمالية
خامسا : الحكم في الدعوي العمالية
سادسا : اخطاء في التقاضي في الدعوي العمالية
اولا : اجراءات رفع الدعوي
إجراءات رفع دعوى عمالية على صاحب العمل أوالشركة حال حدوث نزاع بين الطرفين
أولا :
الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى عن طريق مكتب العمل :
1-
يتعين التقدم بشكوى بخصوص الواقعة لمكتب العمل المختص الواقع في دائرته جهة العمل –
للتحقيق ومحاولة إجراء الصلح بين الطرفين .
2-إذا
تعذر الصلح يتم كتابة طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية .
3-يحيل
مكتب العمل الأوراق للمحكمة العمالية التابع لها مقر الشركة .
4-تأخذ
رقم الصادر والتاريخ التى ذهبت به الأوراق إلى المحكمة العمالية من مكتب العمل .
5-المتابعة
فى المحكمة عن طريق الجدول العمالى برقم الصادر لأخذ رقم الدعوى وتاريخ أول جلسة .
6-عمل
عريضة بالطلبات ( يفضل عن طريق محامى ) وإعلانها للخصوم بميعاد أول جلسة عن طريق
المحضرين التابع لها مقر الشركة .
7-سحب
عريضة الدعوى من المحضرين بعد حوالى عشرة أيام أو أسبوعين .
8-الحضور
فى أول جلسة وتقديم عريضة الدعوى معلنة وتستمر فى حضور الجلسات حتى تحجز الدعوى
للحكم .
ثانيا
: الإجراءات الخاصة برفع دعوى عمالية مباشرة :
1-
تحرير عريضة دعوى عن طريق محام من أصل وعدد من الصور للمعلن إليهم بحسب عددهم .
2-
حافظة مستندات بها صورة من عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل زى برنت تأمينات مثلا
.
3-التوجه
إلى رئيس القلم لتحديد الجلسة على عريضة الدعوى والدعوى العمالية ليس لها رسوم .
4-الذهاب
إلى الجدول للتأشير على عريضة الدعوى واستلام الصور للإعلان .
5-الذهاب
إلى رئيس القلم مرة أخرى لختم أصل العريضة والصور بختم النسر .
6-الذهاب
إلى المحضرين لتسليمهم أصل عريضة الدعوى وعدد الصور مختومة على عدد المعلن إليهم .
7-إستلام
الإعلانات من المحضرين بعدها بحوالى عشرة أيام أو أسبوعين .
8-الحضور
فى الجلسة المحددة وتقديم عريضة الدعوى منفذة للمحكمة .
9-الحضور
فى الجلسات ومتابعتها حتى حجزها للحكم .
ثانيا : تحرير صحيفة الدعوى العمالية
لصحيفة الدعوى العمالية خصوصية على ضوء القانون الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والذي أنشأ المحكمة العمالية وهو ما ترتب عليه ضرورة وجود جداول خاصة بالدعاوى العمالية لا تدخل ضمن الجداول المدنية العادية كما كان متبع من قبل
كما أن الصحيفة تقدم
لقلم كتاب المحكمة المختصة يبين فيه الآتى :
-
إسم مقدم الطلب وصفته ( عامل – صاحب عمل) ثم عنوانه بالتفصيل ..
-
إسم بيان الخصم ووظيفته وعنوانه بالتفصيل
-
بيان موضوع الدعوىبشكل واضح ودون إسهاب وبيان المستندات التى تؤيد أحقيته فيما
يدعيه
-
بيان الطلبات النهائية أو الختامية التى يدعيها مقدم الطلب على خصمه
-
ويرفق بصحيفة الدعوى المستندات الدالة على إثبات دعواه إن وجدت وإلا تمسك بكافة
طرق الإثبات كما سيلى بيانه فى جزئية إثبات الدعوى العمالية
-
تقيد الدعوى بعد ذلك فى الجدول المعد لذلك بالمحكمة المختصة برقم مسلسل
ملحوظه:-
الخطوات السابقة لرفع الدعوى في حالة إقامة الدعوى العمالية بصحيفة في قلم كتاب
المحكمة المختصة بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى ..
جواز
تحريك الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل فى خلال المدة القانونية لرفع الدعوى
العماليةالمنصوص عليها بالمادة (70) وهى 45 يوما
فا
للعامل ولصاحب العمل الحق فى تقديم طلب لمكتب العمل المختص الذى يقوم ببحث الشكوى
أوالنزاع المقدم من اى منهما لإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية شامل أقوال كل
منهما وأسانيده ومشفوع برأى مكتب العمل المختص فى شأن أحقية كل طرف فيما يدعيه
ولكن الإعلان فى هذه الحالة يتم عن طريق قلم الكتاب ويخطر به طرفى النزاع بعد
تحديد جلسة لنظر الموضوع .
وهذا
الطريق هو طريق إستثنائى آخر نص عليه قانون العمل
–
وهى حالة التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص من العامل أو صاحب العمل وتعذر التسوية
الودية بين الطرفين – وفى هذه الحالة يجب إحالة الأوراق والتحقيقات للمحكمة
العمالية المختصة للفصل في النزاع في المواعيد المقررة بنص المادة ( 70 ) من قانون
العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 180لسنة 2008 – وهنا يجب إتباع مايلى:-
-
بعد إحالة الأوراق من مكتب العمل المختص للمحكمة العمالية تقيد الدعوى بجدولها
ويعلن الخصوم للجلسة المحددة عن طريق قلم الكتاب .
-
يقوم مقدم الشكوى (المدعى) بتحرير صحيفة إعلان الطلبات الموضوعية الختامية
بالجلسةالمحددة والمتضمن موضوع دعواه وتكون الصور بعدد الخصوم فى هذه الدعوى
-
وبعد تمام الإعلان تقدم صورة من الإعلان المنفذ للمحكمة لتبدأ بنظر الدعوى
وإستكمال لإجراءاتها بعد ذلك وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو
المعتاد فىجميع الدعاوى
ثالثا : ميعاد رفع الدعوي العمالية
وهو
إستحدثه القانون الجديد بالمادة 70 منه – للعامل ولصاحب العمل إذا نشأ نزاع فردى
بينها أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ( مكتب العمل) خلال 7 أيام من تاريخ بدء
النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب
لمكتب العمل جاز لكل من العامل أو صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة العمالية فى موعد
أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وإلا سقط حقه فىعرض الأمر على المحكمة
هل
سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية يعطى الحق فى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء
المدنى العادى من عدمه ؟؟
إختلف
الفقهاء على رأيين :
الأول
: أن ظاهر النص يعطى الحق للعامل أو صاحب العمل أن يلجأ للقضاء العادى إذ الأمر
مقتصر على سقوط الحق فى عرض الأمر على المحكمة العمالية فقط دون أن يسلب المتقاضى
حقه فى اللجوء للقضاء العادى
ثانيا
: أنه لا يجوز عرض الأمر على القضاء العادى لأن قانون العمل الجديد قد حدد
إختصاصات المحكمة العمالية وحصرها فى كل ما يتعلق بشأن تطبيق أحكام هذا القانون
وبالتالى يصبح القضاء العادى غير مختص نوعيا بنظر الدعوى العمالية
والواقـــع:
أنه إلى الآن لم نشهد أى وقائع دعاوى تحسم هذا الأمر ولم يصدر بشأنها أحكام من
المحاكم العليا لإرساءهذه المبادىء والأمر ما زال محل خلاف وإختلاف فى تفسير النص
رابعا : الإثبـــات فى الدعـــوى العماليـــة
-
لاتختلف الدعوى العمالية كثيرا فى عناصر الإثبات عن الدعاوى العادة فهى تخضع لكافة
طرق الإثبات المقررة فى قانون الإثبات ( وهى الخبرة , البينة بشهادة الشهود
,اليمين, والإقرار وغيرها بالإضافة إلى المستندات التى يحتفظ بها صاحب العمل
بالمنشأة كسجل الأجور ولائحة تنظيم العمل الداخلية .. إلخ
- مايعنينا هنا وفى هذا المجال هو بيان أحكام عقد العمل الفردى ومدى قوته فى الإثبات ثم لمن له الحق فى الإثبات فيه بكافة الطرق ومن ليس له ذلك على النحو
خامسا : الحكم في الدعوي
-
بداية يجب أن نوضح أن ما يصدر من المحكمة العمالية من قضاء للفصل فى الموضوعات
المطروحة عليها هو حكم وليس قرار كما كان يصدر من اللجان الخماسية سابقا- وهذ
الحكم يتعبر سندا تنفيذيا يجوز بل يجب تنفيذه ونفاذ محتواه ومنطوقه فى مواجهة
الصادر ضده هذاالحكم
ثانيا:
طرق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة العمالية :
-
يكون أمام المحكمة الإستئنافية المختصة ( إستئناف عالى ) وفقا لأحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية على فى خلال (40) يوم من تاريخ صدور الحكم من المحكمة
العمالية
-
يستنتج من ذلك أيضا جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية
وجوازإلتماس إعادة النظر إذا توافرت أحد حالاته وشروطه المنصوص عليها قانونا .
سادسا : اخطاء في التقاضي في الدعوي العمالية
هناك أخطاء شائعة يرتكبها العمال في التقاضي وتتمثل في التالي:
1-أن
يقيم العامل دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي متجاوزا مدة 76 يوما، مما يعرضه
للحكم بسقوط حقه في اللجوء للمحكمة العمالية.
2-أن
يقيم العامل دعواه بكافة حقوقه العمالية متجاوزا التقادم الحولي "مدة تقادم
الدعوى العمالية عام من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل".
3-أن
يقصر العامل طلباته في حالة الفصل على طلب العودة للعمل.
والحكم
بالعودة للعمل ليس من سلطات القاضي، وتقتصر سلطته على الحكم بالتعويض فى حاله ثبوت
التعسف فى الفصل، ويؤدى الاصرار على طلب العودة فقط إلى غل يد القاضي في الحكم
بالتعويض، وتكون العودة للعمل سلطة للقاضى فى حالة واحدة فقط هى فصل عامل عضو مجلس
إدارة منظمة نقابية بشرط أن يكون الفصل بسبب ممارسته لنشاطه النقابى.
4-أن
يرفع العامل دعوى بتسوية حالة وظيفيه أي الترقية لمستوى أعلى دون أن يضمن دعواه
الاسترشاد بحالات مثل تساويه في المؤهل ومدة التعين وتخطته في الترقية، ودون أن
يطلع على شروط الترقي في لائحة العمل قبل رفع دعواه.
5-
أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد
بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل.
6-
أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع
الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي.
7-
أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع
إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل
وتضيع مزيد من الوقت".
8-
أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل.
وفى
الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري
للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز
أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها.
يشار
إلى أنه لابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح
للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز
مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة.

تعليقات