U3F1ZWV6ZTI3NzQzOTYyOTAxNzdfRnJlZTE3NTAzMjkwODQwMzA=

 





قانون رقم 13 لسمة 2025

بشان تنظيم  المسئولية الطبية وحماية سلامة المريض

مقدمة 

صدر القانون رقم 13 لسنة 2025 بشان تنظيم المسئولية الطبية وحماية سلامة المريض ونص القانون علي الحلات التي تترتب عليه المسئولية الطبية والتعويض للمريض  

وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال النقاط الاتية 

اولا : الالتزام بالاصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الامنة 

ثانيا : اسباب المسئوليىة الطبية 

ثالثا : حالات الاعفاء من المسئوليىة الطبية 

رابعا : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية 


 اولا : الالتزام بالاصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الامنة

نص القانون في المادة "2" منه علي انه

يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تفتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تفتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة


                                    ثانيا : اسباب المسئوليىة الطبية 

كما نصت المادة (۳) من القانون علي انه

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.


ثالثا : حالات الاعفاء من المسئوليىة الطبية 


وقد نص القانون علي حالات انتفاء المسئولية في المادة 4 من القانون والتي نصت علي الاتي

تنتفى المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية

-         إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

-         إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

-         إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 


رابعا : التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

 

نص القانون في المادة (20) منه علي ان 


ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمةعن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أ و أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن

 

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة المالية

 

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك

 

كما نصت المادة (21)من القانون علي ان 

يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

 



تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة