U3F1ZWV6ZTI3NzQzOTYyOTAxNzdfRnJlZTE3NTAzMjkwODQwMzA=

تشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

 







تشغيل العمالة غير المنتظمة

في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

اعداد / كمال ابراهيم عبد العزيز المحامي

ت 01050510100

مقدمة

وردت احكام تشغيل العمالة غير المنتظمة في الباب الثالث من قانون العمل الجديد رقم 14لسنة 2025

وسوف نتناول هذه الاحكام في النقاط التالية

اولا : سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون علي العملة غير المنتظمة

ثانيا : صدور قرار من الوزير بالقواعد والاحكام المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

ثالثا : متابعة الوزارة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

رابعا: حصر وقيد العمالة غير المنتظمة

خامسا : انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

سادسا : اختصاصات صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

 

اولا : سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون علي العملة غير المنتظمة

 

نصت المادة (٧٥) من قانون العمل علي ان

 

تسرى على العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسمي ، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال ، جميع الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون .

ثانيا : صدور قرار من الوزير بالقواعد والاحكام المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

ونصت ذات المادة علي ان

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات ، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم ، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم .

 

ثالثا : متابعة الوزارة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

وقد نصت المادة (٧٦) من القانون علي ان

تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون ، وعمال المقاولات وعمال البحر ، وعمال المناجم والمحاجر ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

 

وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين .

رابعا: حصر وقيد العمالة غير المنتظمة

ونصت المادة (۷۷) من القانون علي ان

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقًا لتصنيفها وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك .

كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة ، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وعلى الأخص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .

خامسا : انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

كما نصت المادة (۷۸) من القانون علي ان

ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ، وله أن ينشئ فروعًا فى المحافظات .

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ، برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما ، وممثلي الوزارات والجهات المعنية ، ويحدد القرار اختصاصات المجلس ، والنظام الأساسي للصندوق ، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه .

 

سادسا : اختصاصات صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ونصت المادة (۷۹) من القانون علي ان

يختص الصندوق بما يأتي :

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل .

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة .

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية .

4- المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وفى حدود موارد الصندوق .

 

٥- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة .

٦- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة .

٧- المساهمة فى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم .

 

8- المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية .

9- المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل .

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة ، فنيًا وثقافيًا ، ورياضيًا ، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة .

11- المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى أو إعداد قواعد بياناتها .

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .

 

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .

١٤ - إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي ، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية .

 

 


تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة