6 معلومات قانونية
عن المرأة العاملة وتشغيل النساء
في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة
2025
نص
قانون العمل الجديد علي احكام تشغيل النساء في المواد من 53 وحتي المادة 58 وقد
تضمنت هذه المواد 6 معلومات قانونية في تشغيل النساء وهي
1- سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال علي النساء
دون تمييز
2- اجازة
وضع
3- عودة
العاملة الي عملها بعد اجازة الوضع
4- حق
العاملة في فترة راحة للرضاعة
5- حق
العاملة في اجازة رعاية الطفل
6- انهاء
عقد العمل بسبب الزواج او الحمل او الانجاب
وذلك علي النحو التالي
1- سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال علي
النساء دون تمييز
فقد
نصت المادة (٥٣) من القانون علي ان
تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة
لتشغيل العمال ، دون تمييز . ويستحق جميع العاملين من الذكور
والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذى القيمة المتساوية
2 - اجازة وضع
نصت
المادة (٥٤) من القانون علي ان
للعاملة
الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر
وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة
لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
-
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة
الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل
-
ولا
يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ
الوضع .
3- عودة العاملة الي عملها بعد اجازة الوضع
نصت
المادة (٥٥) من القانون علي ان
-
للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع الحق فى
العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة
لوظيفتها الأصلية .
-
ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها
أثناء إجازة الوضع .
-
كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب
عودتها من هذه الإجازة ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب
مشروع .
4- حق العاملة في فترة
راحة للرضاعة
نصت
المادة (٥٦) من القانون علي ان
يكون
للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ،
فضلاً
عن فترة الراحة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف
ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين .
وتحسب
هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .
5- حق العاملة في اجازة رعاية
الطفل
نصت
المادة (٥٧) من القانون علي ان
-
يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين
عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية
طفلها
-
ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث
مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل
6- انهاء عقد العمل بسبب
الزواج او الحمل او الانجاب
نصت
المادة (٥٨) من القانون علي ان
-
للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها
، أو حملها ، أو إنجابها ، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحسب
الأحوال ،
-
مع
مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

تعليقات