U3F1ZWV6ZTI3NzQzOTYyOTAxNzdfRnJlZTE3NTAzMjkwODQwMzA=

السلوك الوظيفي والتأديب للموظف العام في قانون الخدمة المدنية

 


                                



                                          السلوك الوظيفي والتأديب 

للموظف العام في قانون الخدمة المدنية 

مقدمة 

نص قانون الخدمة المدنية في الباب السابع منه علي السلوك الوظيفي والتاديب للموظف العام وسوف نتناول هذا الموضوع في النقاط التالية 

اولا : الواجبات والمحظورات علي الموظف العام 

ثانيا : المسئولية التاديبية للموظف العام 

ثالثا : التحقيق مع الموظف العام 

رابعا : اختصاصات النيابة الادارية 

خامسا : الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف العام 

سادسا : وقف الموظف احتياطيا عن العمل 

سابعا : وقف الموظف لحبسه 

ثامنا : عدم جواز ترقية الموظف المحال للمحمة التاديبية 

تاسعا : محو الجزاءات التاديبية 

عاشرا : سقوط الدعوي التاديبية 


اولا : الواجبات والمحظورات علي الموظف العام 

نصت المادة رقم 57 من قانون الخدمة المدنية علي الواجبات والمحظورات علي الموظف العام فقد نصت علي الاتي 

 يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

                             ثانيا : المسئولية التاديبية للموظف العام 

                وقد نصت المادة رقم 58 علي المسئولية التاديبية للموظف العام فقد نصت علي الاتي 

كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.

ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

                                        ثالثا : التحقيق مع الموظف العام 

وقد نصت المادة رقم 59 علي عدم جواز توقيع جزاء قبل التحقيق مع الموظف فقد نصت علي الاتي 

لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

                                رابعا : اختصاصات النيابة الادارية 

كما نصت المادة رقم 60 علي اختصاصات النيابة الادارية فقد نصت علي الاتي 

 تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية, وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها, ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

                                   خامسا : الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف العام 

كما نصت المادة رقم 61 علي الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف فقد نصت علي الاتي 

 الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

 

أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين, ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.


                            سادسا : وقف الموظف احتياطيا عن العمل 

كما نصت المادة رقم 63 علي وقف الموظف احتياطيا عن العمل فقد نصت علي الاتي 

لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره, فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره, وإذا جُوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه, فإن جُوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.


                             سابعا : وقف الموظف لحبسه 

نصت المادة رقم 64 علي حالات الوقف لحبس الموظف فقد نصت علي الاتي 

كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله, بقوة القانون مدة حبسه, ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي, ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي

 

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

                         ثامنا : عدم جواز ترقية الموظف المحال للمحمة التاديبية 

نصت المادة رقم 65 علي عدم جواز الترقية في حالة الاحالة الي المحكمة التاديبية او الجنائية فقد نصت علي الاتي 

لا تجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف, وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة, ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

كما نصت المادة رقم 66

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة, وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق, واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه, أو بطريق الحجز الإداري.


                              تاسعا : محو الجزاءات التاديبية 

كما نصت المادة رقم 67 من القانون علي محو الجزاءات فقد نصت علي الاتي 

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.

3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.


عاشرا : سقوط الدعوي التاديبية 

وقد نصت المادة رقم    68 علي مواعيد سقوط الدعوي التاديبية فقد نصت علي الاتي 

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .

و تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة , و تسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .

و إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

و مع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية , فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .


تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة