القرار الاداري
مفهومة وأركانه وشروط صحته
مقدمة
القرار الاداري يلعب
دورا هاما في تسيير نشاط الادارة في سعيها لتحقيق المصلحة العامة .
وحتي يؤدي هذا القرار
دوره فمن المتعين ان يكون مستوفيا لأركانه , فينبغي ان يصدره مختص في الشكل الذي
قد يطلبه القانون
وان يرد علي محل قائم
من الناحية الواقعية
وجائزا من الناحية
القانونية كما يتعين ان يستند الي سبب واقعي او قانوني يبرره اضافة الي ضرورة
ابتغائه تحقيق المصلحة العامة أي الهدف الذي حدده المشرع لإصداره
والقرار الاداري
باعتباره تصرفا صادر من جهة الادارة وحدها له ما يميزه عن سائر اعمال السلطات
العامة الأخرى
وسوف نتناول ماهية
القرار الاداري , واركانه , وشروط صحته
اولا : مفهوم القرار الاداري
خلت قوانين مجلس
الدولة من وضع تعريف محدد للقرار الاداري تاركة ذلك لاجتهادات الفقهاء واحكام
القضاء
وقد استقرت احكام
المحكمة الادارية العليا في تعريفها للقرار الاداري بانه افصاح الادارة المختصة في
الشكل الذي يطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي
القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا
ابتغاء مصلحة عامة
ثانيا اركان القرار الاداري
للقرار الاداري اركان
لا يقوم بدونها بحيث لو تخلف احدها وصم بعدم المشروعية , الامر الذي يجعل منه
قرارا باطلا , ويتحتم علي القضاء الغائه بناء علي طلب صاحب الشأن متي استوفت دعوي
الالغاء شروط قبولها
فالقرار الاداري
يتعين ان يصدر من مختص بإصداره في الشكل الذي قد يحدده القانون مستندا الي اسباب
تبرره ومحل قائم ومشروع اضافة الي ضرورة ابتغائه تحقيق مصلحة عامة
واركان القرار
الاداري تتمثل في الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية
1- ركن الاختصاص
الاختصاص كركن في
القرار الاداري يعني ولاية اصداره فالاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين او جهة
ادارية محددة في اتخاذ قرار اداري تعبيرا عن ارادة الادارة
فركن الاختصاص حسبما
عرفه بعض الفقه هو الاهلية او القدرة القانونية الثابتة لجهة الادارة او للأشخاص
التابعين لها في اصدار قرارات محددة من حيث موضوعها او نطاق تنفيذها المكاني او
الزماني
وبذلك فان القرار
الاداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص متي صدر ممن لايملك اصداره
2- ركن الشكل في القرار
الاداري
شكل القرار الاداري هو
الصورة التي تفرغ فيها الادارة ارادتها بإصداره فاذا اشترط القانون صدور القرار
مكتوبا او مسببا كما هو الحال بالنسبة للقرارات التأديبية فان مخالفة الادارة لهذا
الشكل يبطل قرارها حيث يكون معيبا في شكله
3- ركن السبب في القرار
الاداري
سبب القرار الاداري
هو العنصر القانوني او الواقعي الذي يحدو بالإدارة الي اصداره فهو حالة قانونية او
واقعية تحمل الادارة علي التدخل بقصد احداث اثر قانوني معين يتمثل في محل القرار
ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار
ولا يكفي لصحة القرار
ان يستند الي سبب بل يجب ان يتوافر في هذا السبب شروط ثلاثة تتمثل في ضرورة قيامه
حتي تاريخ اصدار القرار اضافة الي ضرورة ان يكون مشروعا ومحددا
4- ركن المحل في القرار
الاداري
محل القرار هو
النتيجة التي احدثها القرار او الاثر القانوني الذي يرتبه القرار ولصحة القرار
الاداري في محلة يتعين ان يكون هذا المحل ممكنا من الناحية الواقعية وجائزا من
الناحية القانونية فاذا فقد القرار لاي من الشرطين السابقين عد قرار معيبا في محله
5- ركن الغاية في القرار
الاداري
غاية القرار الاداري هي مقصده النهائي والهدف من اصداره فهي النتيجة
النهائية التي يسعي رجل الادارة الي تحقيقها
وهناك هدف عام لكافة القرارات الادارية هو تحقيق المصلحة العامة واذا حاد القرار الاداري عن المصلحة العامة فانه يكون معيبا في غايته ومشوبا في عيب الانحراف في استعمال السلطة
ثالثا : شروط صحة القرار الاداري
القرار
الاداري يلعب دورا هاما في تسيير نشاط الادارة في سعيها لتحقيق المصلحة العامة .
وحتي
يؤدي هذا القرار دوره فمن المتعين ان يكون مستوفيا لأركانه , فينبغي ان يصدره مختص
في الشكل الذي قد يطلبه القانون
وان
يرد علي محل قائم من الناحية الواقعية
وجائزا
من الناحية القانونية كما يتعين ان يستند الي سبب واقعي او قانوني يبرره اضافة الي
ضرورة ابتغائه تحقيق المصلحة العامة أي الهدف الذي حدده المشرع لإصداره
والقرار
الاداري باعتباره تصرفا صادر من جهة الادارة وحدها له ما يميزه عن سائر اعمال
السلطات العامة الأخرى
لكي يكون القرار
الاداري مشروعا لابد من توافر اركان القرار الاداري فيه من الاختصاص والشكل والمحل
والسبب والغاية فاذا وجد القرار ولكنه افتقد ركن من اركانه فانه يصبح غير مشروع
ويحق لذي الشأن طلب الغائه
.jpg)
تعليقات