الحلول والانابة في الوظيفة العامة
مقدمة
من يحل محل شاغل الوظيفة القيادية والادارة الإشرافية عند غيابة عن العمل ويمارس
اختصاصاته في الوظيفة , سوف نتناول هذا الموضوع في هذا المقال في النقاط الاتية
اولا : الحلول في قانون الخدمة المدنية
ثانيا : احكام الحلول
ثالثا : الانابة في الوظيفة العامة
اولا : الحلول في قانون الخدمة المدنية
نصت المادة 34 من قانون الخدمة المدنية هلي الاتي
(عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والادارة الإشرافية عن العمل يحل محله
في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في الاقدمية مالم تحدد السلطة
المختصة من يحل محله وعلي ان يكون من ذات مستواه او المستوي الأدنى مباشرة )
وهذا النص ينظم حالة غياب شاغل الوظيفة
القيادية او الادارة الإشرافية عن العمل , فاذا لم يوجد قرار ينظم من يحل محله
فيتعين ان يحل محله من يليه في الاقدمية في القيام بواجبات وظيفته بشرط ان يكون في
ذات المستوي الوظيفي او الأدنى مباشرة
ثانيا احكام الحلول
الحلول وسيلة غير مباشرة لممارسة الاختصاص
بموجبه يحل اختصاص الاصيل الغائب الي موظف اخر
وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن
الي ان
(
الاختصاص وان كان الاصل فيه ان يباشره
صاحبه الا ان الاصول العامة تقتضي عند الضرورة ان يحال مباشرة الاختصاص الي من
يليه متي قام بالأصيل مانع او عذر حتي لا يتعطل سير العمل )
طعن رقم 1322 لسنة
12 ق جلسة 21/2/1970
والحلول في ممارسة الاختصاص عكس التفويض فيه
يتم بقوة القانون بمجرد قيام موجبه دون حاجة الي صدور قرار به
ومن يحل محل الاصيل يمارس كافة اختصاصه واذا كان الحلول يتم بقوة القانون دون قرار
يجيزه فانه ينتهي ايضا بقوة القانون بزوال سببه اي بعودة الاصيل الي موقعه الوظيفي
ثالثا : الانابة في الوظيفة
تفترض الانابة غياب صاحب الاختصاص فتقوم
الجهة الادارية بإصدار قرار تكلف فيه موظفا اخر للقيام باختصاصات الاصيل الغائب , فالإنابة شانها شان التفويض لا تقوم بدون قرار
يجيزها
والانابة غير جائزة الا بنص قانوني يقررها وعندئذ
لا تجوز الا في الاحوال التي حددها القانون
ويقوم النائب بكافة صلاحيات الاصيل طوال فترة
غيابة كما انها تنتهي بقوة القانون بعودة الاصيل الي العمل وهي تشبه الحلول
.jpg)
تعليقات